كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 5)
وفي رواية بلفظ: "فقال: فهل بعَثتم معها جارية تضرب بالدفّ وتُغنّي؟ قلت: تقول ماذا؟ قال: تقول:
أتيناكم أتيناكمْ ... فحيّونا نحيّيكمْ
ولولا الذهب الأحمـ ... ـر ما حلّت بواديكمْ
ولولا الحنطة السمرا ... ء ما سَمِنَتْ عذاريكمْ" (¬1).
وعن أبي بَلْجٍ يحيى بن سُلَيْمٍ قال: "قلت لمحمد بن حاطب: تزوجتُ امرأتين، ما كان في واحدة منهما صوت -يعني دفّاً-؟ فقال محمّد -رضي الله عنه-: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: فصْل ما بين الحلال والحرام: الصوت بالدف" (¬2).
وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أعلنوا النكاح" (¬3).
32 - الامتناع من مخالفة الشرع:
ويجب عليه أن يمتنع من كل ما فيه مخالفة للشرع، وخاصة ما اعتاده الناس في مِثل هذه المناسبة، حتى ظنّ كثير منهم -بسبب سكوت العلماء- أنْ لا بأس فيها.
قال شيخنا -رحمه الله-: وأنا أنبّه هنا على أمور هامّة منها:
¬__________
(¬1) أخرجه الطبراني في "الأوسط"، وحسّنه لغيره شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (1995).
(¬2) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (869)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن
ماجه" (1538)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (3114) وغيرهم، وانظر "آداب الزفاف" (ص 183).
(¬3) أخرجه ابن حبّان والطبراني في "الكبير" و"الأوسط" وغيرهما، وحسّنه شيخنا -رحمه الله- في "آداب الزفاف" (ص 184).