كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 5)

فأجاب: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف؛ وهو من أوكد حقها عليه: أعظم من إِطعامها.
والوطء الواجب قيل: إِنه واجب في كل أربعة أشهر مرة. وقيل: بقدر حاجتها وقدرته؛ كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين. والله أعلم".

حقّ الزوج على زوجته:
من حقّ الرجل على زوجته أن تطيعه في غير معصية الله -سبحانه-، فللرجل القوامة، وعليها الاستجابة والطاعة.
قال الله -تعالى-: {الرِّجال قوّامون على النساء بما فضّل اللهُ بعضَهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم (¬1) فالصَّالحات قانتاتٌ (¬2) حافظات للغيب (¬3) بما حفظ الله} (¬4).
وعن قيس بن سعد أنّ النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد؛ لأمرتُ النساء أن يسجدن لأزواجهنّ؛ لِما جعل الله لهم عليهنّ من الحقّ" (¬5).
¬__________
(¬1) قال ابن كثير -رحمه الله-: "قال الشعبي في هذه الآية: الصَّداق الذي أعطاها. ألا ترى أنه لو قذَفها لاعَنَها، ولو قذفتْهُ جُلِدَت".
(¬2) أي: مطيعات لأزواجهنّ.
(¬3) قال السدي وغيره: "أي: تحفظ زوجها في غيبته؛ في نفسها وماله".
(¬4) النساء: 34.
(¬5) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1873)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (926)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (1503)، وانظر "الإِرواء" (1998).

الصفحة 234