كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 5)

الطلاق
معناه:
الطلاق في اللغة. حلّ الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك، [ويقال]: فلان طلْق اليد بالخير أي؛ كثير البذل وأطلقْتُ الرجل من حبسه.
وفي الشرع: حلُّ عقدة التزويج وإزالة ملك النكاح، وهو موافق لبعض أفراد مدلوله اللغوي (¬1).

مشروعيته (¬2):
والأصل في مشروعيته الكتاب والسُّنة والإِجماع.
أمّا الكتاب. فلقول الله -تعالى-: {الطلاق مرّتان فإِمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإِحسان} (¬3).
ولقوله -تعالى-: {يا أيها النّبيّ إِذا طلّقتم النساء فطّلقوهنّ لعدّتهنّ} (¬4).
وأمّا السّنّة: فلحديث سالم: "أنّ عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أخبره
¬__________
(¬1) "الفتح" (9/ 346) بزيادة من "حلية الفقهاء" (172) و"التعريفات" (101).
(¬2) "المغني" (8/ 233) بتصرّف يسير.
(¬3) البقرة: 229.
(¬4) الطلاق: 1.

الصفحة 241