كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 5)
حُكم الطلاق بلفظ التحريم:
لا يقع الطّلاق بالتحريم إِذا لم يُرِد الطّلاق.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنه-: "أنه كان يقول في الحرام: يمينٌ يكفّرها.
وقال ابن عباسٍ: " {لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسنة} (¬1) " (¬2).
وفي لفظ: "إِذا حرَّم الرَّجل عليه امرأته؛ فهي يمينٌ يكفِّرها" (¬3).
وجاء في تبويب "صحيح مسلم" (باب وجوب الكفّارة على من حرّم امرأته ولم ينوِ الطلاق)، ثمَّ ذكر أثر ابن عباس -رضي الله عنهما-.
جاء في "الروضة" (2/ 120): "وفي هذه المسألة مذاهب قد ذكر الحافظ ابن القيّم منها ثلاثة عشر مذهباً، وقال: إِنها تزيد على عشرين مذهباً، والذي أرجِّحُه منها: هو أن التحريم ليس من صرائح الطلاق، ولا من كناياته، بل هو يمين من الإِيمان كما سمَّاه الله -عزّ وجلّ- في كتابه، فقال: {يا أيها النّبيّ لِمَ تُحرّم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تَحِلّة أيمانكم} (¬4) فهذه الآية مصرحة بأن التحريم يمين، والسبب وإن كان
¬__________
(¬1) الأحزاب: 21.
(¬2) إِشارة إِلى سبب نزول أول سورة التحريم: {يا أيها النّبيّ لمَ تحرّم ما أحل الله لك} [التحريم: 1]. وسيأتي الحديث -إِن شاء الله- المتعلق بشُربه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - العسل عند زينب -رضي الله عنها- وانظر ما قاله الحافظ -رحمه الله- تحت الحديثين: (4912 و5267).
(¬3) أخرجه مسلم: 1473.
(¬4) التحريم: 1 - 2.