كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 5)
ثلاثاً وثلاثين، وكبّر الله ثلاثاً وثلاثين" (¬1)، ونظائره فإِنه لا يُعقل من ذلك إِلا تسبيح وتكبير وتحميد متوالٍ يتلو بعضه بعضاً، فلو قال: سبحان الله ثلاثاً وثلاثين، والحمد لله ثلاثاً وثلاثين، والله أكبر ثلاثاً وثلاثين بهذا اللفظ، لكان ثلاث مرات فقط.
وأصرح من هذا قوله -سبحانه-: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إِلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله} (¬2) فلو قال: أشهد بالله أربع شهادات إِني لمن الصادقين، كانت مرّة، وكذلك قوله: {ويدرأُ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إِنّه لمن الكاذبين} (¬3) فلو قالت: أشهد بالله أربع شهادات إِنه لمن الكاذبين، كانت واحدة، وأصرح من ذلك قوله -تعالى-: {سنعذّبهم مرتين} (¬4) فهذا مرة بعد مرة.
ومما يدل على أنّ الله لم يشرع الثلاث جملة، أنه -تبارك وتعالى- قال: {والمطلقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء} إِلى أن قال: {وبعولتهنّ أحقُّ بردّهنّ في ذلك إِنْ أرادوا إِصلاحاً} (¬5)، فهذا يدلُّ على أن كلّ طلاق بعد الدخول، فالمطلّق أحقُّ فيه بالرجعة سوى الثالثة المذكورة بعد هذا، وكذلك قوله -تعالى-: {يا أيها النّبيّ إِذا طلّقتم النّساء فطلّقوهنّ لعدتهنّ} إِلى
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم: 597.
(¬2) النور: 6.
(¬3) النور: 8.
(¬4) التوبة: 101.
(¬5) البقرة: 228.