كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 5)

فعن مجاهد قال: "جلست عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إِنه طلق امرأته ثلاثاً فسكت حتى ظننت أنه رادّها إليه ثمّ قال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ثمّ يقول: يا ابن عباس، وإنَّ الله قال: {ومن يتق الله يجعل له مخرجاً} (¬1) وإِنك لم تتق الله، فلم أجد لك مخرجاً؛ عصيت ربك فبانت منك امرأتك".
وفي زيادة: "وإِنّ الله قال: {يا أيها النّبيّ إِذا طلقتم النساء فطلقوهنّ} في قبل عدتهن" (¬2).
وعن مجاهد أيضاً: "أنّ ابن عباس سُئِلَ عن رجل طلق امرأته مائة، فقال: عصيت ربك وفارقْتَ امرأتك".
وفي زيادة: "لم تتق الله فيجعل لك مخرجاً" (¬3).
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- " أنّ رجلاً طلَّق امرأته ألفاً قال: يكفيك من ذلك ثلاث".
وفي زيادة: "وتدَع تسعمائة وسبعاً وتسعين" (¬4).
¬__________
(¬1) الطلاق: 2.
(¬2) أخرجه أبو داود ومن طريقه البيهقي والزيادة له، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (2055).
(¬3) أخرجه الدارقطني والطحاوي والبيهقى والزيادة له، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (2056).
(¬4) أخرجه الدارقطني والبيهقي والزيادة له، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (2057).

الصفحة 277