كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 5)
فأجاب: نعم، أرى صحّة العقد، مع القول بارتكاب النهي".
ثمّ رأيت قول عطاء: ولا يواعِد وليّها بغير علمها، وإن واعَدَت رجُلاً في عدّتها ثمّ نكحها بعد، لم يفرّق بينهما (¬1).
تحريم خِطبة الرجل على خِطبة أخيه:
عن عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قال: أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "المؤمن أخو المؤمن؛ فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطُب على خِطبة أخيه حتى يَذَرَ" (¬2).
وإنْ أذِن الأول للثاني جاز.
عن ابن عمر -رضي الله عنهما- كان يقول: "نهى النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطُب الرجل على خِطبة أخيه، حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب" (¬3).
قال أبو عيسى الترمذي: "قال مالك بن أنس: إِنما معنى كراهيهّ أن يخطب الرجل على خِطبة أخيه: إِذا خطبَ الرجلُ المرأة فرضيت به، فليس لأحدٍ أن يخطب على خِطبته.
وقال الشافعي معنى هذا الحديث: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، هذا عندنا إِذا خطب الرجل المرأة، فرضيت به وركنَت إِليه، فليس لأحد أن يخطب
¬__________
(¬1) "صحيح البخاري" (5124).
(¬2) أخرجه مسلم: 1414.
(¬3) أخرجه البخاري: 5142، ومسلم: 1412.