كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 5)

وقال -تعالى-: {الطلاق مرَّتان فإِمساكٌ بمعروف أو تسريح بإِحسان} (¬1).
*أي: أنَّ الطلاق الذي شرَعَه الله يكون مرة بعد مرة، وأنه يجوز للزوج أن يمسك زوجته، بعد الطلقة الأولى بالمعروف، كما يجوز له ذلك بعد الطلقة الثانية، والإِمساك بالمعروف معناه مراجعتها وردّها إِلى النكاح، ومعاشرتها بالحسنى، ولا يكون له هذا الحق، إِلا إِذا كان الطلاق رجعياً* (¬2).
وأمّا السّنة فما روى ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فسأل عمر بن الخطاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن ذلك فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "مُرْه فليراجعها" متفق عليه (¬3).
وروى أبو داود عن عمر: "أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طلَّق حفصة ثمّ راجعَها" (¬4).
وعن عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ولم يُشهِد على طلاقها، ولا على رجعتها، فقال: "طلّقت لغير سنة، وراجعت لغير سُنة، أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تَعُد" (¬5).
¬__________
(¬1) البقرة: 229.
(¬2) ما بين نجمتين عن "فقه السّنة" (3/ 93).
(¬3) أخرجه البخاري: 5251، ومسلم: 1471، وتقدّم.
(¬4) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1998)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (3332)، وغيرهما، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإِرواء" (2077).
(¬5) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1915)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (1645) وغيرهما، وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (2078) وتقدّم.

الصفحة 314