كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 5)

تريد فراقه فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسها؛ كما يفتدي الأسير (¬1).

مشروعيته:
قال الله -تعالى-: {ولا يحلّ لكم أن تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئاً إِلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإِنْ خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} (¬2).
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "أنّ امرأة ثابت بن قيس أتت النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتِبُ عليه في خُلقٍ ولا دين، ولكنّي أكره الكُفر في الإِسلام (¬3). فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أترُدّين عليه حديقته؟ قالت: نعم؛ قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: اقبَل الحديقة وطلّقها تطليقة" (¬4).

اشتراط النشوز (¬5) فيه وعدم إِقامة حدود الله -تعالى-:
جاء في "السيل الجرار" (2/ 364): "وأمّا اشتراط النشوز منها فلقوله
¬__________
(¬1) انظر "الفتاوى" (32/ 282).
(¬2) البقرة: 229.
(¬3) قال الحافظ في "الفتح" (9/ 400): يحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير إِذ هو تقصير المرأة في حق الزوج. وقال الطيبي: المعنى أخاف على نفسي في الإِسلام ما ينافي حكمه من نشوز وفَرك وغيره؛ مما يتوقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد منها، فأطلقت على ما ينافي مقتضى الإسلام الكفر. ويحتمل أن يكون في كلامها إِضمار، أي: أكره لوازم الكفر من المعاداة والشقاق والخصومة.
(¬4) أخرجه البخاري: 5273.
(¬5) النُّشوز: هو الارتفاع والمرأة النَّاشِزة: هي المرتفعة على زوجها، التَّاركة =

الصفحة 335