كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 5)

الإِيلاء

تعريفه:
الإِيلاء لغةً: الامتناع باليمين، والإِيلاء: الحَلِف، يقال: آلى يُؤلي إِيلاءً، فهو مُؤلٍ [ملتقط من "زاد العاد" (5/ 344) و"طَلِبة الطَّلَبَة" (ص 156)].
وهو في الشرع: اسمٌ لِيَمين؛ يمنع بها المرء نفسه مِن وطْء منكوحته. ["طَلِبة الطَّلَبَة" (ص 156)].
قال الله -تعالى-: {للذين يُؤلون من نسائهم تربُّص (¬1) أربعة أشهر فإِن فاؤوا (¬2) فإِنّ الله غفور رحيم وإِنْ عزموا الطلاق فإِنّ الله سميع عليم} (¬3).
فإِذا حَلَف الرجل ألا يجامع زوجته؛ مُدّةً تقِلُّ عن أربعة أشهر؛ فالأولى أن يكفّر عن يمينه ويجامعها، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "من حلَف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها؛ فليكفّر عن يمينه، وليفعل" (¬4).
فإِن لم يفعل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثمّ يُجامعها.
عن أنس -رضي الله عنه- قال: "آلى (¬5) رسولُ الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من نسائه، وكانت
¬__________
(¬1) أي: يُنْتَظَرُ الزوج أربعة أشهر من حين الحَلِف، ثمّ يوقَف ويُطالب بالفيئة أو الطلاق. "تفسير ابن كثير".
(¬2) أي: رجعوا إِلى ما كانوا عليه وهو كناية عن الجماع. المصدر نفسه.
(¬3) البقرة: 226 - 227.
(¬4) أخرجه مسلم: 1650.

(¬5) مشتقة من الإيلاء اللغوي؛ لا من الإِيلاء الفقهي؛ كما قال الكرماني.

الصفحة 362