كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 5)
العدّة (¬1)
تعريفها:
العدة في اللغة من قولك: عَدَدْت الشيء إِذا أحصيتَه؛ فسُمّيت العدّة عدّة؛ مِن أنَها مُحصاة؛ لأنها ثلاثة قروء، وثلاثة أشهر، وأربعة أشهر وعشراً (¬2).
وفي الشرع: "اسم لمدة تتربّص المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو طلاقها؛ بالولادة أو الأقراء أو الأشهر" (¬3).
وكانت العدة معروفة في الجاهلية، وكانوا لا يكادون يتركونها، فلمَّا جاء الإِسلام، أقرّها؛ لما فيها من مصالح.
وأجمَع العلماء على وجوبها؛ لقول الله -تعالى-: {والمطلقات يتربصنَ بأنفسهنّ ثلاثة قروء} (¬4) ولحديث فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- قالت: "طلَّقني زوجي ثلاثاً، فأردت النُّقلة، فأقبل النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: "انتقلي إِلى بيت ابن عمك عمرو بن أمِّ مكتوم؛ فاعتدِّي عنده" (¬5).
حِكمة مشروعيتها:
1 - معرفة براءة الرحم، حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض.
¬__________
(¬1) عن "فقه السّنة" (3/ 92) بتصرُّف وزيادة لأوَّل (أين تعتدّ المرأة المتوفّى زوجها).
(¬2) انظر "حلية الفقهاء" (ص 183).
(¬3) انظر "سبل السلام" (3/ 373) بتصرُّف يسير.
(¬4) البقرة: 228.
(¬5) أخرجه مسلم: 1480.