كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 5)
المرأة كذلك، فلها الحقّ أن تنظر إِلى من جاء يخطبها.
محادثة الرجل المرأة:
تشرع المحادثة بينهما دون خلوة فيما لا بُدّ منه. أمّا المبالغة في ذلك فلا.
تحريم الخلوة بالمخطوبة:
ولا يجوز الخلوة بالمخطوبة قبل العقد، وغاية ما في الأمر جواز النظر؛ ليقرِّرا هذا الزواج أو يرفضاه.
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا يخلونّ رجل بامرأة إِلا مع ذي محرم" (¬1).
وعن عقبة بن عامر أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا يخلون رجل بامرأة إِلا كان ثالثهما الشيطان" (¬2).
العدولُ عن الخِطْبة وأثره (¬3):
الخِطبة مقدمة تسبق عقد الزواج، وكثيراً ما يعقبها تقديم المهر كلّه أو بعضه، وتقديم هدايا وهِبات؛ تقويةً للصلات، وتأكيداً للعلاقة الجديدة.
وقد يحدُث أن يعدل الخاطب أو المخطوبة -أو هما معاً- عن إِتمام العقد، فهل يجوز ذلك، وهل يُرَدُّ ما أُعطِي للمخطوبة؟
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري: 5233، ومسلم: 1341.
(¬2) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (934)، وصحح شيخنا -رحمه الله- إِسناده في "المشكاة" (3118).
(¬3) عن "فقه السنّة" بتصرّف (1/ 350).