كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 5)

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال النّبيّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "العائد في هبته؛ كالكَلب يقيء ثمّ يعودُ في قيئه" (¬1).

أركان عقد النكاح:
وعقْد النكاح له رُكنان: الإِيجاب والقَبول -وهو رضا الطرفين وتوافُقُهما-.
ويُشترط لصحّته:
1 - موافقة الولي (¬2) -الذي يلي أمر الزوجة- أو إِذْنه.
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "أيُّما (¬3) امرأةٍ نُكِحَت بغير إِذن مواليها، فنكاحها باطلٌ -ثلاث مرات-، فإِن دخَل بها؛ فالمهر لها بما أصاب منها، فإِن تشاجروا (¬4)، فالسلطان وليُّ من لا وليّ له (¬5) " (¬6).
والأولياء: هم قرابة المرأة الأدنى فالأدنى؛ الذين يلحقهم الغضاضة إِذا
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري: 2589، ومسلم: 1622.
(¬2) وانظر مبحث "الولاية على الزواج".
(¬3) أيُّما: كلمة استيفاء واستيعاب؛ فيشمل البِكر والثيب والشريفة والوضيعة. "فيض القدير".
(¬4) أي: تنازع الأولياء وتخاصموا.
(¬5) أي: من ليس له وليٌّ خاصّ. "فيض القدير".
(¬6) أخرجه أحمد وأبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1835)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (880)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (1524)، وغيرهم، وانظر "الإِرواء" (1840).

الصفحة 41