كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 5)

لها رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أنت أحقُّ به ما لم تنكحي" دليل على حضانة الأب بعد الأم.

إِذا بلغ الصّبي سنَّ التمييز خُيِّر بين أبويه:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "إِنَّ امرأة جاءت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقالت: فداك أبي وأمّي، إِنّ زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نَفَعَني وسقاني من بئر أبي عِنبة (¬1) فجاء زوجها وقال: من يخاصمني في ابني؟ فقال: يا غلام! هذا أبوك، وهذه أمّك، فخذ بيد أيّهما شِئتَ. فأخَذ بيد أمّه، فانطلقَت به" (¬2). قال الخطّابي في "المعالم": هذا في الغلام الذي قد عقل واستغنى عن الحضانة، وإذا كان كذلك؛ خُيِّرَ بين والديه (¬3).
وقال شيخنا -رحمه الله- في التعليق على "الرّوضة" (2/ 338) في التخيير: "وينبغي أن لا يكون هذا على إِطلاقه، بل يقيّد بما إِذا حصلت به مصلحة الولد؛ وإلا فلا يلتفت إِلى اختيار الصّبي، لأنه ضعيف العقل، وتفصيل هذا في الزاد" انتهى.
وإِليك -يرحمني الله وإيّاك- كلام ابن القيّم الذي أشار إِليه شيخنا
¬__________
(¬1) أي: أظهرت حاجتها إلى الولد، ولعلَّ محمل الحديث بعد مدّة الحضانة مع ظهور حاجة الأمِّ إلى الولد، واستغناء الأب عنه، مع عدم إِرادته إِصلاح الولد، قاله السندي كما في "عون المعبود" (6/ 266).
(¬2) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1992)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (1094)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (1903)، والنسائي "صحيح سنن النسائي" (3271)، واللفظ له. وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (992).
(¬3) انظر "عون المعبود" (6/ 266).

الصفحة 415