كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 5)

بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: هو المحلّل والمحلّل له" (¬1). وعن عمر بن نافع عن أبيه أنه قال: "جاء رجل إِلى ابن عمر -رضي الله عنهما-، فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً، فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليُحلّها لأخيه، هل تحلّ للأول؟ قال: لا، إِلا نكاح رغبة، كنا نعدّ هذا سِفاحاً (¬2) على عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -" (¬3).
جاء في "الروضة الندية" (2/ 38): "وصحّ عن عمر أنه قال: لا أوتى بمحلّل ومحلّل له إِلا رجمتهما.
رواه ابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، في "مصنّفيهما"، وابن المنذر في "الأوسط".
وروى ابن أبي شيبة، عن ابن عمر: أنه سئل عن ذلك؟ فقال: كلاهما زانٍ.
والكلام في ذلك عن الصحابة والتابعين طويل، قد أطال شيخ الإِسلام تقي الدين ابن تيمية الكلام عليه، وأفرده مصنفاً سماه: (بيان الدليل على إِبطال التحليل) ". انتهى.
وجاء فيه أيضاً (ص 38 - 39): "أقول [أي: صاحب الروضة]: حديث
¬__________
(¬1) أخرجه أحمد، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (1572)، والبيهقي وغيرهم، وانظر "الإرواء" (6/ 309).
(¬2) سفاحاً؛ أي: زنىً.
(¬3) أخرجه الطبراني في "الأوسط"، والحاكم، والبيهقي ... وصححه شيخنا -رحمه الله- في "الإرواء" (1898).

الصفحة 52