كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 5)

واستدلّ الأحناف والشافعية وكثير من أهل العلم بما يأتي:
أ- إِن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "المسلمون على شروطهم؛ إِلا شرطاً حرّم حلالاً، أو أحل حراماً" (¬1).
ب- قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ما كان من شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل، وإنْ كان مائةَ شرط" (¬2).
ولا بُد من بيان بعض الأمور دفْعاً للالتباس، فأقول -وبالله التوفيق-:
المراد بقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ليس كتاب الله"؛ أي: ليس فيه جوازُه أو وجوبه، فالمراد في الحديث: الشروط الجائزة؛ لا المنهيّ عنها، كما بيّن ذلك العلماء.
وقال القرطبي -رحمه الله-: "قوله: "ليس في كتاب الله"؛ أي: ليس مشروعاً فيه تأصيلاً ولا تفصيلاً، فإِنّ من الأحكام ما لا يوجد تفصيله في الكتاب -كالوضوء-، ومنها ما يوجد تأصيله دون تفصيله -كالصلاة-، ومنها ما أُصّل أصْله -كدلالة الكتاب على أصلية السنّة والإِجماع والقياس-" (¬3).
ويجب أن نعلم أن الشرط الذي يحل الحرام أو يحرّم الحلال ليس في كتاب الله -تعالى- وليس المراد من قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "ليس في كتاب الله" أنّ كتاب الله -تعالى- قد نطَق به لفظاً ونصّاً؛ فإِن كثيراً من الشروط على هذا النحو غير منطوقٍ بها، ومع ذلك فهي مشروعة؛ لأنها لا تخالف الكتاب ولا السُّنهّ.
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (1089) وغيره، والجملة الأولى رواها البخاري معلّقة بصيغة الجزم، وانظر "الفتح" (4/ 451) و"الإرواء" (5/ 144).
(¬2) أخرجه البخاري: 2729، ومسلم: 1504.
(¬3) انظر "فيض القدير" (5/ 22).

الصفحة 63