كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 5)

7 - الأخت؛ سواء أكانت أختاً لأب وأمّ، أو أختاً لأمّ، أو أختاً لأب.

الرِّضاع الذي يثبُت به التحريم:
يثبت التحريم بخمس رضعات معلومات.
عن عائشة أنها قالت: "كان فيما أُنزل من القرآن: (عشر رضعات معلومات يُحرِّمن)، ثمّ نُسخْن بخمس معلومات، فتوُفي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهنّ فيما يُقرأ من القرآن (¬1) " (¬2).
عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: "لا رضاع إِلا ما شدّ العظم وأنبت اللحم" (¬3).
عن أمّ سلمة قالت: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: "لا يحرم من الرضاعة إِلا ما فتق (¬4) الأمعاء في الثدي، وكان قبل الفطام" (¬5).
¬__________
(¬1) قال النووي (10/ 29) في "شرحه": "معناه: أنّ النسخ بخمس رضعات تأخّر إِنزاله جداً؛ حتى إِنّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - توفّي، وبعض الناس يقرأ: "خمس رضعات" ويجعلهما قرآناً متلواً؛ لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده؛ فلمّا بلغهم النسخ بعد ذلك؛ رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أنّ هذا لا يُتلى".
(¬2) أخرجه مسلم: 1452.
(¬3) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1814)، وانظر "الإِرواء" (2153).
(¬4) أصل الفَتق: الشقّ والفتح. وجاء في "الوسيط": "يُقال: فتِق فَتَقاً: تفتّح جسمه سِمَناً، فهو فَتِق".
(¬5) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (921)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (1582)، وانظر "الإِرواء" (2150).

الصفحة 83