كتاب الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة (اسم الجزء: 5)
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ فقال: "صدق أفْلَح، ائذني له" (¬1).
وعن ابن عباس -رضي الله عنهما-: "أنه سئل عن رجل له جاريتان (¬2)، أرضعت إِحداهما جارية، والأخرى غلاماً: أيحل للغلام أن يتزوج الجارية؟ فقال: لا، اللقاح واحد" (¬3).
المحرمات مؤقَّتاً
1 - الجمع بين الأُختين:
قال الله -تعالى-: {وأنْ تَجمَعوا بين الأُخْتَين إِلا ما قد سَلَفَ} (¬4).
وعن فيروز قال: قلت: يا رسول الله! إِني أسلمتُ وتحتي أُختان، قال: "طلق أيتهما شئت" (¬5).
2 - الجمع بين المرأة وعمّتها أو خالتها:
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: "لا يُجمع بين المرأة
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري: 2644، ومسلم: 1445.
(¬2) أي: أمَتان.
(¬3) أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي" (918).
(¬4) النساء: 23.
(¬5) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود" (1962)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه" (1587)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي" (902)، وانظر "الإِرواء" (6/ 334).