كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية (اسم الجزء: 5)

عقب الصبح والعصر، والله أعلم.
قلت: وينبغي أن يحترز من مصافحة الأمرد الحسن الوجه، فإن النظر إليه حرام كما قدمنا في الفصل الذي قبل هذا، وقد قال أصحابنا: كل من حرم النظر إليه حرم مسه، بل المس أشد، فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها. وفي حال البيع والشراء والأخذ والعطاء، ونحو ذلك، ولا يجوز مسها في شيء من ذلك، والله أعلم.
فصل: ويستحب مع المصافحة، البشاشة بالوجه، والدعاء بالمغفرة وغيرها.
روينا في "صحيح مسلم" عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ومع كونها من البدع فإذا مد مسلم يده إليه ليصافحه فلا ينبغي الإعراض عنه بجذب اليد لما يترتب عليه من أذى يزيد على مراعاة الأدب وإن كان يقال إن فيه نوع إعانة على البدعة وذلك لما فيه من المجابرة اهـ. وكذا فهم الحافظ من كلام المصنف أنه يرى أنها مستحبة في هذين من قوله بعد نقل كلام ابن عبد السلام أصل المصافحة سنة وكونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال لا يخرجها عن أصل السنة قال الحافظ وللنظر فيه مجال فإن أصل صلاة النافلة سنة مرغب فيها ومع ذلك فقد كره المحققون تخصيص وقت بها دون وقت ومنهم من أطلق تحريم مثل ذلك كصلاة الرغائب التي لا أصل لها اهـ. قوله: (فإن النظر إليه حرام الخ) فرع الشيخ تحريم مسه على تحريم النظر إليه الذي قال به واعتمده أما على القول بحل النظر إليه فسكت عنه الشيخ وفي التحفة لابن حجر جزم بعضهم بأنه يحرم مس الأمرد وإن حل النظر إليه وإنما يتجه إن قلنا
إن محرم المرأة يحرم عليه مسها مطلقاً كما هو مقتضى كلام الروضة أما إذا قلنا بالمعتمد من حل مس رأس المحرم ونحوه مما ليس بعورة كما نقل المصنف الإجماع عليه في شرح مسلم حيث لا شهوة ولا فتنة بوجه سواء لحاجة أو شفقة فينبغي أن يجيء في الأمرد ذلك التفصيل اهـ بمعناه.
فصل
قوله: (البشاشة بالوجه) قال في النهاية بشاشة اللقاء الفرح بالمرء والانبساط إليه والأنس به.
قوله: (وغيرها) أي من باقي خير الدارين. قوله: (روينا في صحيح مسلم الخ) ورواه أحمد والترمذي من جملة حديث عن جابر قال: قال

الصفحة 399