كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 5)

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةَ شَيْئًا1 وَسَمِعَ مِنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ هَذَا الْخَبَرَ واعتمادنا فيه
__________
= وأخرجه أبو داود "780" في الصلاة: باب السكتة عند الافتتاح، والترمذي "251" في الصلاة: باب: ما جاء في السكتتين في الصلاة، كلاهما عن أبي موسى محمد بن المثنى، بهذا الإسناد، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "السنن" 2/196.
وأخرجه ابن ماجه "844" في الإقامة: باب في سكتتي الإمام، عن جميل بن الحسن العتكي، عن عبد الأعلى، به.
وأخرجه أحمد 5/7 عن محمد بن جعفر، وأبو داود "779"، والبخاري في "جزء القراءة" ص 23، والطبراني "6875" و "6876" من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، به، ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في "السنن" 2/196.
وأخرجه أحمد 5/11، 12 و 15 و 20 و 21 وأبو داود "777" و "778"، وابن ماجه "845"، والدارقطني 1/336، والدرامي 1/213، والبيهقي 2/196، والطبراني "6942" من طرق عن الحسن، به. وصححه الحاكم 1/215، ووافقه الذهبي.
1 فيه نظر، ففي "صحيح البخاري" "5472" سماعه منه لحديث العقيقة، وقد روى عنه نسخة كبيرة غالبها في "السنن الأربعة" وعند علي ابن المديني أن كلها سماع، وكذلك، حكى الترمذي في "سننه" 1/342-343 عن البخاري نحو هذا، وقال يحيى بن سعيد القطان، وجماعة كثيرون: هي كتاب، وذلك لا يقتضي الانقطاع، وفي "مسند" أحمد 5/12 من طريق هشيم، حدثنا حميد، عن الحسن، قال: جاء رجل، فقال: إن عبدا له أبق، وإنه نذر إن قدر عليه أن يقطع يده، فقال الحسن: حدثنا سمرة قال: قلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أمر فيها بالصدقة، ونهى فيها عن المثلة. وهذا- كما قال الحافظ العلائي- يقتضي سماعه من سمرة لغير حديث العقيقة.
وقال الإمام الذهبي في ترجمته في "سير أعلام النبلاء" 4/567: =

الصفحة 113