كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 5)

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَكُونَ رَفْعُهُ يَدَيْهِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ إِلَى الْمَنْكِبَيْنِ
1864 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا1 افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الركوع، ولا يرفع بين السجدتين2. [5: 4]
__________
= وأخرجه من طرق عن قتادة، به: ابن أبي شيبة 1/233، وأحمد 3/ 436 و437 و5/53، والبخاري في "قرة العينين" ص 17 و18، ومسلم "391" "25" و "26" في الصلاة: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، والنسائي 2/123 في الافتتاح: باب رفع اليدين حيال الأذنين، وابن ماجة "859" في الإقامة: باب رفع اليدين إذا ركع، والدارقطني 1/292، والطبراني 19/ "626" و "627" و "628" و "629" و "630" و "631"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/224، والبيهقي في "السنن" 2/25 و71.
وسيورده المؤلف برقم "1873" من طريق أبي قلاابة، عن مالك بن الحويرث، به، ويرد تخريجه من هذا الطريق هناك.
1 تحرف في "الإحسان: إلى: "فإذا"، والمثبت من "التقاسيم" 4/ لوحة 210.
2 إسناده صحيح على شرطهما.
وأخرجه البخاري في "قرة العينين" ص 5، ومسلم "390" "21" في الصلاة: باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وأبو داود "721" في الصلاة: باب رفع اليدين في الصلاة، =

الصفحة 177