. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= عن الأعمش، به. وقال البيهقي بإثره: وقال أبو معاوية: هذا قد ترك: يعني التطبيق الذي جاء في خبر ابن مسعود هذا قد نسخ. والتطبيق: أن يجمع أصابع يديه ويجعلها بين ركبتيه في الركوع، وسيرد التصريح بالنسخ عند المصنف برقم "1882" و "1883" من حديث سعد بن أبي وقاص.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/245، 246، ومسلم "534" "27"، والنسائي 2/50و183-184 وفي الكبرى كما في التحفة 7/7، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/229، وأبو عوانة 2/164و165، من طرق عن الأعمش، به.
وأخرجه مسلم "534" "28"، والطحاوي 1/229 من طريق منصور، عن إبراهيم، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/246، وأحمد 1/414و451و455و459، والطحاوي 1/229 من طرق عن علقمة والأسود، به.
وأخرجه النسائي 2/184 في التطبيق، والدارقطني 1/339، وابن الجارود في المنتقى "196"، وابن خزيمة في صحيحه "595"، من طريق عبد الله بن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم الصلاة، فقام فكبر، فلما أراد أن يركع طبق يديه بين ركبتيه وركع، فبلغ ذلك سعداً، فقال: صدق أخي قد كنا نفعل هذا، ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك بالركب، قال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح وانظر "1882" و "1883" الآتيين.
وقوله: يخنقونها إلى شرق الموتى، معناه: يضيقون وقتها ويؤخرون أداءها، وشرق الموتى فيه معنيان: أحدهما: أن الشمس في ذلك الوقت –وهو آخر النهار- إنما تبقى ساعة، ثم تغيب، والثاني: ومن قولهم: شرق الميت بريقه: إذا لم يبق بعده إلا يسيراً ثم يموت. وتقدم قولهم: شرق الميت بريقه: إذا لم يبق بعده إلا يسيراً ثم يموت، وتقدم بسط ذلك في التعليق على ما تقدم برقم "1558" فقد أورد هناك قوله عليه الصلاة والسلام: "إنها ستكون أمراء يميتون الصلاة… إلى آخر الحديث.