كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 5)

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: "لا تجزىء صَلَاةٌ لِأَحَدٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ والسجود" 1. [2: 92]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر ما قبله، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه "592" عن بشر بن خالد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي "613"،وأحمد 4/119،وأبو داود "855" في الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، والطبراني 17/ "579"، وابن خزيمة "592"، والطحاوي في شرح مشكل الآثار "205"، والبغوي "617" من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ نَفْيِ الْفِطْرَةِ عَنْ مَنْ لَمْ يُقِمْ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ
1894 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عمرو بن علي قال: حدثنا بن مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ:
رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلًا عِنْدَ أَبْوَابِ كِنْدَةَ يَنْقُرُ فَقَالَ مُذْ كَمْ صَلَّيْتَ هَذِهِ الصَّلَاةَ قَالَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ لَوْ مُتَّ مُتَّ2 عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فُطِرَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخَفِّفُ وَيُتِمُّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ3. [2: 92]
__________
2 من قوله: مذكوم إلى هنا سقط من الإحسان، واستدرك من التقاسيم 2/لوحة 213، وهو ثابت في مصادر التخريج.
3 إسناده صحيح على شرطهما، لكن في قوله: منذ أربعين سنة على ظاهره نظر، لأن حذيفة مات سنة ست وثلاثين، فعلى هذا يكون ابتداء صلاة المذكور قبل الهجرة بأربع سنين أو أكثر، ولم تكن فرضت الصلاة =

الصفحة 219