كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 5)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُحَيْنَةَ الْأَسَدِيِّ حَلِيفِ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الجلوس 1. [1: 2]
__________
1 إسناده صحيح. يزيد بن موهب – وهو يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ موهب: ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه البخاري "1230" في السهو: باب من يكبر في سجدتي السهو، ومسلم "570" "86" في المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، والترمذي "391" في الصلاة: باب ما جاء في سجدتي السهو قبل التسليم، كلهم عن قتيبة بن سعيد، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد، ومن طريق البخاري أخرجه البغوي في شرح السنة "758".
وأخرجه النسائي 3/34 في السهو: باب التكبير في سجدتي السهو، عن أبي الطاهر بن السرح، والطحاوي 1/438، وأبو عوانة 2/193 عن يونس بن عبد الأعلى، كلاهما عن ابن وهب، عن الليث بن سعد، وعمرو بن الحارث، ويونس بن يزيد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك في الموطأ 1/96 في الصلاة: باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين، عن الزهري، به، ومن طريقه أخرجه الشافعي في المسند 1/99، وأحمد 5/345، والبخاري "1224" في السهو: باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، ومسلم "570" "85" في المساجد: باب السهو في الصلاة والسجود له، وأبو داود "1034" في الصلاة: باب من قام من ثنتين ولم يتشهد، والدارمي 1/352-353، وأبو عوانة 2/193، والبيهقي 2/333 -334 و343، والبغوي "757".
وأخرجه عبد الرزاق "3449" و "3450"، وابن أبي شيبة 2/30، وأحمد 5/345 و346، والبخاري "829" في الأذان: باب من لم ير التشهد الأول واجباً لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع، و "6670" =

الصفحة 265