كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 5)

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: فِي قِيَامِ النَّاسِ خَلْفَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ قِيَامِهِ مِنْ مَوْضِعِ جَلْسَتِهِ الْأُولَى وَتَرْكِهِ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ أَبْيَنُ الْبَيَانِ عَلَى أَنَّ الْقَعْدَةَ الْأُولَى فِي الصَّلَاةِ غير فرض.
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ فِي الصَّلَاةِ ليس بفرض على المصلي
1939 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ قَالَ:
__________
= في الأيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الأيمان، وأبو داود "1035" في الصلاة: باب من قام من ثنتين ولم يتشهد، وابن ماجة "1206" في إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهياً، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/438، وأبو عوانة 2/194، والبيهقي في السنن 2/334 و340، من طرق عن الزهري، به، وصححه ابن خزيمة برقم "1029".
وأخرجه مالك 1/96، 97، وعبد الرزاق "3451"، وابن أبي شيبة 2/34، 35، وأحمد 3/345 و346، والبخاري "1225" في السهو: باب ما جاء في السهو في الصلاة والسجود له، والنسائي 2/244 في التطبيق: باب ترك التشهد الأول، و3/20 في السهو: باب ما يفعل من قام من اثنتين ناسياً ولم يتشهد، وابن ماجة "1207"، والدارمي 1/353، وابن الجارود "242"، والدارقطني 1/377، وأبو عوانة 2/194، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/438، وابن خزيمة "1029" و "1031"، والبيهقي في السنن 2/340 و344 من طريق يحيى بن سعيد، والبخاري "830" في الأذان: باب التشهد في الأولى، وأبو عوانة 2/194 من طريق جعفر بن ربيعة، وابن خزيمة برقم "1030" من طريق الضحاك بن عثمان، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، بهذا الإسناد، وسيعيده المؤلف برقم "1939" و "1941".

الصفحة 266