قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: الْأَمْرُ بِالْجُلُوسِ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ أَمْرُ فَرْضٍ دَلَّ فِعْلُهُ مَعَ تَرْكِ الْإِنْكَارِ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ عَلَى أَنَّ الْجُلُوسَ الْأَوَّلَ نَدْبٌ وبقي الآخر على حالته فرضا
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي صَلَاتِهِ بِغَيْرِ مَا وَصَفْنَا
1952 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عن سعيد بن جبير وطاووس
عن بن عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ: "التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ سَلَّامٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول الله" 1. [5: 12]
__________
1 إسناده حسن، وهو حديث صحيح، كامل بن طلحة الجحدري: لا بأس به كما قال أبو حاتم، وقد توبع، ومن فوقه من رجال الشيخين.
وأخرجه الشافعي في المسند 1/89-90، وأحمد 1/292، وابن ماجة "900" في الإقامة: باب ما جاء في التشهد، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/263، والطبراني "10996"،وابن خزيمة "705"، وأبو عوانة 2/227و228، والبيهقي 2/377 من طرق عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.
وأخرج صدره وهو قوله: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يعلمنا التشهد كما يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، ابن أبي شيبة 1/294 ومن طريقه مسلم "403" "61" في الصلاة: باب التشهد في الصلاة، وأبو عوانة 2/228، =