عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ اللَّيْلَةَ فِي الْأَمْرِ مِنْ أُمُورِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنَّهُ سَمَرَ عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَأَنَا مَعَهُ 1. [3: 30]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/280، وأحمد 1/25، 26 و34، ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل ص50. والترمذي "169" في الصلاة: باب ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء، عن أحمد بن منيع، وابن خزيمة في صحيحه "1341" عن محمد بن المثنى، خمستهم عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.
ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَتَحَدَّثَ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِمَا يُجْدِي عَلَيْهِ نَفْعُهُ فِي الْعُقْبَى وَأَنْ تُؤَخِّرَ الصَّلَاةُ مِنْ أَجْلِهِ
2035 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ذَاتَ يَوْمٍ فَعَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَكَلَّمَهُ فِي حَاجَةٍ لَهُ هُوِيًّا مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى نَعَسَ بعض القوم 2. [4: 1]
__________
2 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه أحمد 3/182 و205 و232، والبخاري "643" في الأذان: باب الكلام إذا أقيمت الصلاة، والبغوي في شرح السنة "443" من طرق عن حميد، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "1931" ومن طريقه أحمد 3/161، والترمذي "518" في الصلاة: باب ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر، عن معمر، وأحمد 3/160 و268، ومسلم "376" "126" في الحيض =