قَالَ أَبُو حَاتِمٍ أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ شيئان أحدهما وقد أذن المؤذن وهو متوضيء وَالثَّانِي وَهُوَ غَيْرُ مُؤَدٍّ لِفَرْضِهِ.
أَبُو صَالِحٍ هَذَا مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ اسْمُهُ مِيزَانُ ثِقَةٌ.
2063 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُمِّيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ جَارِيَةَ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قال جاء بن أم مكتوم إلى
__________
= وأبو عوانة 2/8، والبيهقي في السنن 3/56 من طريق إبراهيم بن المهاجر، والنسائي /29 في الأذان: باب الشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان، وأبو عوانة 2/8 من طريق أبي صخرة جامع بن شداد، الحميدي "977"، والطيالسي "2588"، وأحمد 2/506و537، ومسلم "655" "259"، والنسائي 2/29، وأبو عوانة 2/8، من طريق أشعت بن أبي الشعثاء، ثلاثتهم عن أبي الشعثاء، عن أبي هريرة. واسم أبي الشعثاء: سليم بن أسود المحاربي.
قال القرطبي وهذا محمول على أنه حديث مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل إليه. وكأنه سمع ما يقتضي تحريم الخروج من المسجد بعد الأذان، فأطلق لفظ المعصية عليه.
وقال الشوكاني في نيل الأوطار 2/53: والحديثان يدلان على تحريم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان لغير الوضوء وقضاء الحاجة، وما تدعوا الضرورة إليه حتى يصلي فيه تلك الصلاة، لأن ذلك المسجد تعين لتلك الصلاة.
وأخرجه أحمد 2/537 من طريق المسعودي وشريك، كلاهما عن أشعت بنحوه، وزاد في آخره ما نصه ... قال: وفي حديث شريك، ثم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كنتم في المسجد، فنودي بالصلاة، فلا يخرج أحدكم حتى يصلي".