يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ} [النساء: 176] وَسَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءٍ يَعْلَمُهُ مَنْ يَقْرَأُ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ هُوَ مَا خَلَا الْأَبِ وَكَذَا أَحْسَبُ أَلَا إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ الْبَصَلِ وَالثُّومِ وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالرَّجُلِ يُوجَدُ مِنْهُ رِيحُهَا فَيَخْرُجُ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ كان لا بد آكلهما فليمتهما طبخا 1.
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو في مسند أبي يعلى "256"، وما بين حاصرتين منه.
وأخرجه مسلم "567" في المساجد: باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها، و "1617" في الفرائض: باب ميراث الكلالة، والطبري في جامع البيان "10877"، والبيهقي 6/224، والنسائي في الوليمة كما في التحفة 8/109 من طريق شبابة بن سوار، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/510، 511و8/304، والطيالسي ص11، وابن سعد في الطبقات 3/335، 336، وأحمد 1/15و26و48، 49، ومسلم "567" "78"، والنسائي 2/43 في المساجد: باب من يخرج من المسجد، وفي التفسير من الكبرى كما في التحفة 8/109، وابن ماجه "1014" في الإقامة: باب من أكل الثوم فلا يقربن المسجد، و "3363" في الأطعمة: باب أكل الثوم والبصل والكراث، والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/238، والطبري "10884" و "10885" و "10887" والبيهقي في السنن 3/78 من طرق عن قتادة، به. وصححه ابن خزيمة برقم "1666".
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ آكِلَ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ إِذَا كَانَتْ مَطْبُوخَةً لَا حَرَجَ عَلَيْهِ فِي إِتْيَانِ الجماعة وإن أكلها
2092 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ وَهْبٍ حدثه،