وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاكٍ فَصَلَّى جَالِسًا وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَامًا فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا" 1. [1: 5]
قَالَ أَبُو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: هَذِهِ السُّنَّةُ رَوَاهَا عَنِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ2 وَعَائِشَةُ
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البغوي في شرح السنة "851" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في الموطأ 1/135 في الصلاة: باب صلاة الإمام وهو جالس، ومن طريق مالك أخرجه: الشافعي في مسنده 1/142، وأحمد 6/148، والبخاري "688" في الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، و "1113" في تقصير الصلاة: باب صلاة القاعد، و "1236" في السهو: باب الإشارة في الصلاة، وأبو داود "605" في الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود، وأبو عوانة 2/108، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/404، والبيهقي 3/79.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/325، وأحمد 6/51 و57 و68 و194، والبخاري "5658" في المرضى: باب إذا عاد مريضاً فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة، ومسلم "412" في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام، وابن ماجة "1237" في الإقامة: باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/404، وأبو عوانة 2/107، من طريق عن هشام بن عروة، به. وصححه ابن خزيمة برقم "1614".
2 ورد حديثه هنا بالأرقام "2102" و "2103" و "2108" و "2111" و "2113".