يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} [النساء:65]
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ هُوَ أَمْرُ حَتْمٍ لَا نَدْبٍ
2107 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قعودا أجمعون" 1. [1: 5]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي "958"، والبخاري "734" في الأذان: باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، ومسلم "414" في الصلاة: باب ائتمام المأموم بالإمام، وأبو عوانة 2/109، والبيهقي 3/79 من طرق عن أبي الزناد، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1613".
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/326، وأحمد 2/341، ومسلم "415" في الصلاة: باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره، وأبو داود "603" و "604" في الصلاة: باب الإمام يصلي من قعود، والنسائي 2/141و142 في الافتتاح: باب تأويل قوله عزو جل: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} ، وابن ماجه "846" في الإقامة: باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/404، وأبو عوانة 2/110، من طرق عن أبي صالح، عن أبي هريرة. =