قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ: قَدْ زَجَرَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْخَبَرِ الْمَأْمُومِينَ عَنِ الِاخْتِلَافِ عَلَى إِمَامِهِمْ إِذَا صَلَّى قَاعِدًا وَهُوَ مِنَ ضرب الَّذِي ذَكَرْتُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كُتُبِنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ يَزْجُرُ عَنِ الشَّيْءِ بِلَفْظِ الْعُمُومِ ثُمَّ يَسْتَثْنِي بَعْضَ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ فَيُبِيحُهُ لِعِلَّةٍ مَعْلُومَةٍ كَمَا نَهَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ 1 بِلَفْظٍ مُطْلَقٍ ثُمَّ اسْتَثْنَى بَعْضَهَا وهو العرية 2،
__________
= وأخرجه عبد الرزاق "4082" ومن طريقه أحمد 2/314، والبخاري "722" في الأذان: باب إقامة الصف من تمام الصلاة، ومسلم "414"، والبغوي في شرح السنة "852" عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/230و411و475، والطحاوي 1/404، وابن ماجه "1239" في الإقامة: باب ما جاء في إنما جعل الإمام ليؤتم به، من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد 2/376 من طريق مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة.
وأخرجه الطحاوي 1/404، وأبو عوانة 2/109، من طريق يعلى بن عطاء، عن أبي علقمة، عن أبي هريرة بنحوه.
وأخرجه الحميدي "959"، وعبد الرزاق "4083" كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الإمام أمير، فإن صلى قاعداً، فصلوا قعوداً، وإن صلى قائماً، فصلوا قياماً".
وسيورده المؤلف برقم "2115" من طريق أبي يونس مولى أبي هريرة، عن أبي هريرة.
1 المزابنة: بيع الثمر على رؤوس النخل بالتمر كيلاً.
2 العربة: هو أن يبيع ثمر نخلات معلومات بعد بدو الصلاح فيها خرصاً بالتمر الموضوع على وجه الأرض كيلاً، استثناها الشرع بالجواز، كما استثنى السلم بالجواز عن بيع ما ليس عنده. وسيأتي الحديث عند المصنف.