كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 5)

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فُلَانٌ. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا رَأَيْتُهُ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ: "أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَالْكَبِيرَ، وذا الحاجة" 1. [1: 95]
__________
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 2/54-55، من طريقه مسلم "466" في الصلاة: باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة، عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي في "مسنده" 1/131،132، والحميدي "453"، والطيالسي "607"، وعبد الرزاق "3726"، وأحمد 4/118، 119 و5/273، والبخاري "90" في العلم: باب الغصب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، و "702" في الأذان: باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود، و "704": باب من شكا إمامه إذا طول، و "6110" في الأدب: باب ما يجوز من الغصب والشدة لأمر الله تعالى، و "7159" في الأحكام: باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، ومسلم "466"، والنسائي في العلم كما في "التحفة" 7/338، وابن ماجه "984" في الإقامة: باب من أم قوما فليخفف، والدارمي 1/288، وابن الجارود "326"، والطبراني في "الكبير" 17/ "555" و "556" و "557" و "558" و "559" و "560" و "561" و "562" و "563"،والبيهقي في "السنن" 3/115، والبغوي في "شرح السنة" "844" من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد. وصححه ابن خزيمة "1605".

الصفحة 509