كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 5)

ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالسَّكِينَةِ لِلْقَائِمِ إِلَى الصَّلَاةِ يُرِيدُ قَضَاءَ فَرْضِهِ
1755 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي وعليكم السكينة" 1. [1: 78]
__________
= 22 في الأذان: باب فضل التأذين، وأبو عوانة 1/334، والبغوي في "شرح السنة" "412".
وتقدم برقم "16" و "1662" من طريق يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عن أبي هريرة، وبرقم "1663" من طريق عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هريرة، وتقدم تخريجه من طرقه عند رقم "16".
وقوله: "حتى إذ1 ثوب بالصلاة": قال الخطابي: التثويب هاهنا: الإقامة، ومعنى التثويب، الإعلام بالشيء، والإنذار بوقوعه، وكل داع مثوب، وأصله أن يلوح الرجل لصاحبه بثوبه، فيديره عند الأمر يرهقه من خوف أو عدو، فسميت الإقامة تثويبا، لأنها إعلام بإقامة الصلاة، والأذان إعلام بالتوقيت.
وقوله: "حتى يخطر" ضبطه المتقنون بكسر الطاء، ومعناه يوسوس، وأصله من: خطر البعير بذنبه: إذا حركه فضرب به فخذيه
1 إسناده صحيح. سلم بن جنادة: ثقة، ومن فوقه رجال الشيخين..
وأخرجه أحمد 5/310 عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "909" في الجمعة: باب المشي إلى الجمعة، عن عمرو بن علي، عن أبي قتيبة، عن علي بن المبارك، بهذا الإسناد. =

الصفحة 51