ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُطَوِّلَ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلَاتِهِ وَيُقَصِّرَ1 فِي الْأُخْرَيَيْنِ مِنْهَا
2140 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ،
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِسَعْدٍ: قَدْ شَكَاكَ أَهْلُ الْكُوفَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: أُطِيلُ الْأُولَيَيْنِ وأَحْذِمُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ، وَمَا آلُو مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ2. [5: 8]
أَبُو عَوْنٍ: اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ عبيد الله.
__________
= الصلاة في تمام، والبيهقي في "السنن" 2/393 عن محمد بن المنهال الضرير، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري "709" في الأذان: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي، والبيهقي 2/393 من طريق يزيد بن زريع، به.
وأخرجه أحمد 3/109، والبخاري "710"، وابن ماجة "989" في الإقامة: باب الإمام يخفف الصلاة إذا حدث أمر، والبغوي "845"، والبيهقي 2/393 من طرق عن سعيد، به. وصححه ابن خزيمة "1610".
وأخرجه البيهقي 3/118 من طريق أبان عن قتادة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/57، والترمذي "376" في الصلاة: باب ما جاء أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفف"، والبغوي "846" من طريقين عن حميد، عن أنس.
1 في:الإحسان": "ويقتصر"، والمثبت من "التقاسيم" 4/ لوحة 247.
2 إسناده صحيح على شرطهما، وهو مكرر "1937". وانظر "1859".
وقوله: "أحذم"، أي: أخفف من الحذم في المشي، وهو الإسراع، وتقدم بلفظ "وأحذف"، أي: لا أطيل.