كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 5)

ذكر الإباحة الإمام أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ جَمَاعَةً فِي فَضَاءٍ إِلَى غَيْرِ جِدَارٍ
2151 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى أَتَانٍ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الِاحْتِلَامَ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى1، فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ، فَنَزَلْتُ، وَأَرْسَلْتُ الْأَتَانَ تَرْتَعُ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ علي2. [4: 5]
__________
1 قال الحافظ في "الفتح" 1/572: كذا قال مالك وأكثر أصحاب الزهري، ووقع عند مسلم من رواية بن عيينة "بعرفة"، قال النووي: يحمل ذلك على إنهما قضيتان، وتعقب بان الأصل عدم التعدد، ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث، فالحق إن قول بن عيينة "بعرفة" شاذ.
2 إسناده صحيح على شرطهما، وأخرجه البغوي في "شرح السنة" "548" من طريق أحمد بن أبي بكر، بهذا الإسناد. وهو في "الموطأ" 1/155-156 في الصلاة: باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "المسند" 1/68، وأحمد 1/342، والبخاري "76" في العلم: باب متى يصح سماع الصبي، و "493" في الصلاة: باب سترة الإمام سترة من خلفه، و "861" في الأذان: باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم، و "4412" في المغازي: باب حجة الوداع، ومسلم "504" "254" في الصلاة: باب سترة المصلي، وأبو داود "715" في الصلاة: باب من قال: الحمار لا يقطع الصلاة، وأبو عوانة 2/55، والبيهقي في "السنن" 2/273 و277، وصححه ابن خزيمة "834". =

الصفحة 525