ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ الصَّلَاةِ لِلْمُصَلِّي إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَاتِ
2152 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ،
أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى، فَيَعْمِدُ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ، فَيُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهَا، فَأَقُولُ لَهُ: لَا تُصَلِّ
__________
= وأخرجه الشافعي 1/68، وابن أبي شيبة 1/278 و280، والحميدي "475"، وعبد الرزاق "2359"، وأحمد 1/219 و264 و365، والبخاري "1857" في جزاء الصيد: باب حج الصبيان، و "4412" في المغازي: باب حجة الوداع، ومسلم "504" "255" و "256" و "257"، وأبو داود "715" أيضا، والترمذي "337" في الصلاة: باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء، والنسائي 2/64 في القبلة: باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم بكن بين يدي المصلي سترة، وابن ماجه "947" في الإقامة: باب ما يقطع الصلاة، وابن الجارود "168"، وأبو عوانة 2/54 و55، والبيهقي في "السنن" 2/276، 277 من طرق عن الزهري، به. وصححه ابن خزيمة "833". وسيعيده المؤلف في آخر باب ما يكره للمصلي وما لا يكره.
وقوله: "ناهزت الاحتلام" أي: قاربت البلوغ.
وروى البخاري "5036" في فضائل القرآن، عن ابن عباس قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم ...
وروى أيضا "6299" في الاستئذان من وجه آخر أن ابن عباس سئل: مثل من أنت حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا يومئذ مختون، قال: وكانوا لا يختتنون الرجل حتى يدرك.
وعنه أيضا أنه كان عند موت النبي صلى الله عليه وسلم ابن خمس عشرة سنة. وانظر في الجمع بين هذه الروايات "الفتح" 9/84.