كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 5)
هَا هُنَا، وَأُشِيرُ لَهُ إِلَى بَعْضِ نَوَاحِي الْمَسْجِدِ، فَيَقُولُ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يتحرى هذا المقام1. [3: 61]
__________
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. أحمد بن عبدة من شرط مسلم وحده، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو مكرر "1763" فانظر تخريجه هناك.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالْمُبَادَرَةِ فِي اللُّحُوقِ بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ فِي الصَّلَاةِ وَالتَّهْجِيرِ وَالْمُوَاظَبَةِ عَلَى الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ
2153 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَيٍّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ، لَاسْتَبَقُوا إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَةِ وَالصُّبْحِ، لَأَتَوْهُمَا ولو حبوا" 2. [1: 83]
__________
2 إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقدم برقم "1659" في باب الأذان.
والنداء: هو الأذان. والاستهام: الاقتراع. والتهجير: التبكير إلى الصلوات، أي صلاة كانت، وخصها بعضهم بصلاة الظهر لأن التهجير مشتق من الهاجرة، وهو شدة الحر نصف النهار، وهو أول وقت الظهر. والعتمة: العشاء. وحبوا: أي: مشيا على اليدين والركبتين، أو على مقعدته.
ذِكْرُ الْأَمْرِ بِإِتْمَامِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ الَّذِي يليه إذا اسْتِعْمَالُ ذَلِكَ اسْتِعْمَالُ الْمَلَائِكَةِ مِثْلُهُ
2154 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
الصفحة 527