كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 5)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فلا صلاة إلا المكتوبة" 1. [2: 89]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله: هو ابن المبارك.
وأخرجه النسائي 2/116 في الإمامة: باب ما يكره من الصلاة عند الإقامة، عن نصر بن سويد، عن عبد الله بن مبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/517، ومسلم "710" "64" في صلاة المسافرين: باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن، والترمذي "421" في الصلاة: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وابن ماجة "1151" في الإقامة: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وأبو عوانة 1/32، والبيهقي 2/482، من طريق روح بن عبادة، وأحمد 2/531، وابن ماجة "1151" من طريق أزهر بن القاسم، ومسلم "710" "64"، وأبو داود "1266" في الصلاة: باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر، والبيهقي 2/482 من طريق عبد الرزاق، والدارمي 1/337، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 1/371 من طريق أبي عاصم، كلهم عن زكريا بن إسحاق، بهذا الإسٍناد.
وأخرجه أحمد 2/331 و455، ومسلم "710"، وأبو عوانة 2:32-33، وأبو داود "1266"، والنسائي 2/116، 117، والدارمي 1/338، والبيهقي 2/482، والبغوي في "شرح السنة" "804"، والطبراني في "الصغير" "21" و "529"، والخطيب في "تاريخ بغداد" 5/197 و7/195 و12/213 و13/59 من طرق عن عمرو بن دينار، به. وصححه ابن خزيمة برقم "1123".
وأخرجه عبد الرزاق "3987" عن ابن جريج، والثوري، عن عمرو بن دينار، أن عطاء بن يسار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة.
وأخرجه ابن أبي شيبة 2/77، ومسلم من طريق ابن عيينة، وأيوب، عن عمرو بن دينار، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة موقوفا عليه. =

الصفحة 567