ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ صَلَاةَ الْمَرْأَةِ كُلَّمَا كَانَتْ أَسْتَرَ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِهَا
2217 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ1، عن عبد الله بن سويد الأنصاري،
__________
= إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر فانتظر فلا بأس، ومسلم "441" في الصلاة: باب أمر النساء المصليات وراء الرجال أن لا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال، وأبو داود "630" في الصلاة: باب الرجل يعقد الثوب في قفاه ثم يصلي، والنسائي 2/70 في القبلة: باب الصلاة في الإزار، وأبو عوانة 2/60، 61، والبيهقي 2/241 من طرق عن سفيان، عن أبي حازم، به. ولفظ مسلم: لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قائل: يا معشر النساء، لا ترفع رؤوسكن حتى يرفع الرجال. ولفظ البخاري: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، وقال للنساء "لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا"
قال الحافظ: قال الكرماني: فاعل "قال" هو النبي صلى الله عليه وسلم، كذا جزم به، وقد وقع في رواية الكشميهني: "ويقال للنساء"، وفي رواية وكيع: "فقال قائل يا معشر النساء" فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من يقول لهن، ذلك ويغلب على الظن أنه بلال، وإنما نهى النساء عن ذلك لئلا يلمحن عند رفع رؤوسهن من السجود شيئا من عورات الرجال بسبب ذلك عند نهوضهم، وعند أحمد 6/348، وأبي داود "851" التصريح بذلك من حديث أسماء بنت أبي بكر، ولفظه: "فلا ترفع رأسها حتى يرفع الرجال رؤوسهم كراهية أن يرين عورات الرجال".
1 تحرف في "الإحسان" إلى: "عيسى"، والتصويب من "التقاسيم" 1/ لوحة 76.