قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذَا الْفِعْلُ يُنْهَى عَنْهُ بَيْنَ السَّوَارِي جَمَاعَةً، وَأَمَّا اسْتِعْمَالُ الْمَرْءِ مثله منفردا، فجائز.
__________
= وأخرجه الحميدي "692"، ومسلم "1329" "390" في الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحج وغيره، من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "1329" "389" من طرق عن حماد بن زيد، عن أيوب السختياني، به.
وأخرجه مالك 1/354 في الحج: باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة، ومن طريقه الشافعي في "المسند" 1/65، والبخاري "505" في الصلاة: باب الصلاة بين السواري في غير جماعة، ومسلم "1329" "388"، وأبو داود "2023" و "2024" في المناسك: باب الصلاة في الكعبة، والنسائي 2/63 في القبلة: باب مقدار ذلك "يعني الدنو من السترة"، والبيهقي 2/326 و327 عن نافع، به.
وأخرجه الطيالسي "1849"، وأحمد 2/33 و55، والبخاري "504"، ومسلم "1329" "391" و "392"، وأبو داود "2025"، والبيهقي 2/327، من طرق عن نافع، به.
وأخرجه مسلم "1329" "393" و "394"، والنسائي 2/33، 34 في المساجد: باب الصلاة في الكعبة، والبيهقي 2/328 من طريق الزهري عن سالم، عن ابن عمر.
ذكر وصف الإمامة التي يكون لِلْمَأْمُومِ وَالْإِمَامِ مَعًا
2221 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ:
سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ