كتاب صحيح ابن حبان - محققا (اسم الجزء: 5)

ذِكْرُ مَا يُسْتَحَبُّ لِلْإِمَامِ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ وَخَلْفَهُ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ أَنْ يَلْبَثَ فِي مَقَامِهِ لِيَنْصَرِفَ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ إِلَى بُيُوتِهِنَّ
2233 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي هِنْدُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْفِرَاسِيَّةُ،
أَنَّ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَخْبَرَتْهَا: "أَنَّ النساء فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ مِنَ الصَّلَاةِ، قُمْنَ، وَثَبَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ صَلَّى مَعَهُ مِنَ الرِّجَالِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَإِذَا قَامَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَامَ الرجال" 1. [5: 94]
__________
1 إسناده صحيح على شرط الصحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وأخرجه النسائي 3/67 في السهو: باب جلسة الإمام بين التسليم والانصراف، عن محمد بن سلمة، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "3227"، ومن طريقه أحمد 6/310، وأبو داود "1040" في الصلاة: باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة، والبيهقي في "السنن" 2/183 عن معمر، والشافعي في "المسند" 1/92،93، والطيالسي "1604"، والبخاري "837" في الأذان: باب التسليم، و "849": باب مكث الإمام في مصلاه بعد التسليم، و "870": باب صلاة النساء خلف للرجال، وابن ماجة "932" في الإقامة: باب الانصراف من الصلاة، وابن خزيمة في "صحيحه" "1719"، والبيهقي 2/182، 183، من طريق إبراهيم بن سعد، والبخاري "850" باب مكث الإمام في مصلاه بعد التسليم، من طريق جعفر بن ربيعة، ثلاثتهم عن الزهري، به.
وسيورده بعده من طريق عثمان بن عمر، عن يونس بن يزيد، به، فانظره.

الصفحة 612