كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

وفي السفيه خلاف وصداقهم إن أعدموا على الأب وإن مات أو أيسروا بعد ولو شرط ضده
-----------------------------
الصغير وقد ذكر ذلك في كتاب الخلع فقال إذا كان فيه الغبطة والرغبة كنكاحه من المرأة الموسرة تبعه في الشامل فقال ولأب صغير لغبطة على المنصوص انتهى. ص: "وفي السفيه خلاف" ش: قال ابن عرفة عن اللخمي والصواب إن أمن طلاقه وخشي فساده إن لم يزوج ولا وجه لتسريه وجب تزويجه ولو لم يطلبه فيلزم ومقابله يمنع ولو طلب إلا أن يقل المهر وإن أمن طلاقه ولم يخش: فساده أبيح إلا أن يطلبه فيلزم ومقابله إن قدر على صونه منه وإلا زوج بعد التربص انتهى. ص: "وصداقهم إن عدموا على الأب وإن مات وأيسر وأبعد ولو شرط ضده" ش: قال في الشامل كان زوجه تفويضا ولم يفرض حتى بلغ.
فروع : الأول: قال في الشامل فلو كانا عديمين فلا شيء على الأب قيل ومقتضى المذهب أنه مع الإبهام عليه لأنه متولي العقد فلو كان الابن حين العقد مليا فعليه إلا أن يشترط على الأب على المعروف وقيل للمرأة أخذه من حيث شاءت فإن كان مليا بالبعض فعليه قدر ذلك قال في التوضيح ويكون في الزائد حكم من لا مال له انتهى. فإن شرط الأب في عقده أن يعطيه فكالموسر على الأصح.
الثاني: قال في الشامل أيضا ولو أذن لولده الصغير فعقد وكتب المهر عليه ثم مات الزوج فلا شيء على الأب.
الثالث: قال ابن عرفة وصداق الابن الرشيد بإنكاحه أبوه على من شرط عليه فإن سكتوا

الصفحة 103