كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

حادث وللأم التكلم فهي تزويج الأب الموسرة المرغوب فيها من فقير ورويت بالنفي ابن القاسم إلا لضرر بين وهل الوفاق تأويلان والمولى وغير الشريف والأقل جاهاً كفء وفي العبد تأويلان وحرم أصوله وفصوله
-------------------------------
تنبيه: قال ابن فرحون في تبصرته في الفصل الذي في بيان ما يفتقر إلى حكم الحاكم وما لا يفتقر أن من الطلاق الذي يوقعه الحاكم بغير إذن المرأة وإن كرهت إيقاعه نكاحها الفاسق انتهى. بالمعنى وظاهره سواء كان فاسقا بالجوارح أو بالاعتقاد وظاهر كلامهم أنه يفسخ مطلقا بعد الدخول وقبله فظاهر كلام ابن فرحون أنه يفسخ بطلاق لأنه جعله من الطلاق الذي يوقعه الحاكم والله أعلم. وأما الحال فلا إشكال أن للمرأة إسقاطه وإذا علم هذا فيكون قول المؤلف"ولها وللولي تركها" ليس راجعا إلى الدين ص: "وللأم التكلم الخ" ش: أشار به إلى أن الحال اختلف في اعتباره وانظر البرزلي في أوائل النكاح وفي أثنائه وأنه تكلم في ذلك الموضعين وذكر في ذلك اختلافا من فتوى الشيوخ فتأمله والله أعلم. وانظر ما تقدم عند قوله

الصفحة 108