كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

وفي وجوبه إن فشا تأويلان وجمع خمس وللعبد الرابعة أو اثنتين لو قدرت أية ذكراً حرم كوطئهما بالملك
----------------------------------
ابنه بعد موته ولم يقر مالكها بوطء ولا غيره فقال ابن حبيب: لا تحل اللخمي وهذا يحسن في العلي وإن كانت من الوخش ندب أن لا يصيب ولا تحرم وكذلك إذا باعها ثم غاب قبل أن يسأل انتهى. وقال في الشامل وإن ملك أمة أبيه أو ابنه ولم يعلم هل وطئها أم لا لم تحل له اللخمي: وهذا في العلي ويندب في الوخش: ولا تحرم انتهى. وقال ابن عرفة والتحريم بقول أب أو ابن قال اللخمي: إن عرف ملكه حرمت بقوله ولو بعد خروجها من ملكه أصبتها فإن قال لم أصب لم تحرم ولو غاب أو مات دون قول ففي حرمتها مطلقا أو إن كانت علية نقل الباجي عن ابن حبيب مع اللخمي واختياره ص: "وجمع خمس" ش: أي جمعن في عصمة واحدة فأحرى في عقد وتقييده في الكبير بقوله "والمعنى وحرم جمع خمس من النساء في عقده: غير في ظاهر وما في الوسط والصغير أحسن ص: "أية ذكرا حرم" ش: بإدخال تاء التأنيث على أي قال الدماميني في حاشية البخاري في كتاب الشهادات في حديث الإفك المنصوص إنه إذا أريد بـ"أي" المؤنث جاز إلحاق التاء به موصولا كان أو استفهاما أو غيرهما انتهى. وجعل في الكبير بدل التاء هاء وبدل"أي" "إن" ويشكل عليه قوله "ذكرا" بالنصب فإنه في النسخ بألف بعده وقوله "حرم" والضمير للوطء ص: "كوطئها بالملك" ش: قال اللخمي ولا بأس أن يجمع بين الأختين في ملك اليمين من غير وطء وأن يطأ إحداهما وأختها في ملكه ويؤمن على أن لا يصيبها أخرى انتهى..
فرع: قال الباجي وكما يحرم الجمع في الوطء فكذلك النظر للذة للمعصم والصدر قياسا على ما تسوى الشرع فيه بين الوطء والنظر للذة انتهى. ثم شرع المصنف يتكلم على ما

الصفحة 111