كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

أو كتابة أو إنكاح يحل المبتوتة أو أسر أو إباق إياس أو بيع دلس فيه لا فاسد لم يفت وحيض وعدة شبهة وردة وإحرام وظهار واستبراء وخيار وعهدة ثلاث وإخدام سنة وهبة لمن يعتصرها منه وإن ببيع؛
----------------------------------------
زوجها فطلقت فوطئها في عدتها حلت الأولى قبل انقضاء عدة الثانية لحرمتها عليه انتهى. ص: "أو بيع دلس فيه" ش: قال في المدونة لأن للمشتري التماسك انتهى. فأحرى إذا لم يدلس فيه فانظر قول البساطي عند قول المصنف والله أعلم. ص: "لا فاسد لم يفت" ش: أما لو فات حلت الثانية ابن عرفة فيها بالبيع الصحيح أو الفاسد بعد فوته اللخمي والشيخ عن الموازية مع الخروج مع الاستبراء انتهى. ص: "وعدة شبهة" ش: تقييده العدة بالشبهة حسن لا بد منه لأنها لو كانت من نكاح صحيح لكان النكاح وحده محرما والعدة من توابعه قاله ابن عبد السلام ابن عرفة الشيخ عن الموازية: لو زوجها من عبد فمات أو طلقها قبل مسها حلت له أختها انتهى. والله أعلم. ص: "وظهار" ش: قال ابن عرفة: ولا يجزئه تحريم من وطئ منهما بيمين بحريتها اللخمي عن ابن الماجشون قوله"إن أصبتها فهي حرة" لغو لأن إصابته إياها حلال فهو الموجب حنثه انتهى. ص: "وعهدة ثلاث" ش: قال في التوضيح بخلاف عهدة السنة لطول زمانها انتهى. ونقل ابن أبي زيد في النوادر عن ابن أبي مسلمة العهدة مطلقة فقال في النوادر أيضا إن محمدا قال يريد عهدة الثلاث ص: "وهبة لمن يعتصرها منه" ش: قال ابن عرفة وفيها قيل لو وهبها لابنه الصغير أو الكبير أو عبده الصغير أو يتيمه قال كل ماله أن يصيبها بشراء هو الحاكم فيه أو باعتصار أو انتزاع وما يفسخ

الصفحة 116