كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

ونزع لامته حتى يقاتل، والمن ليستكثر
------------------------------
متن لقوله "إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة" 1 ولقوله "ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عيالي فهو صدقة" 2 ولأنهن كن محبوسات عليه بعد موته لقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً} انتهى.
الثالثة: قال القرطبي في شرح مسلم في فضائل السيدة فاطمة رضي الله عنها وقوله صلى الله عليه وسلم "يريبني ما يريبها" أي يؤذيني: وتظهر فائدة ذلك بأن من فعل منا ما يجوز فعله لا يمنع منه وإن تأذى بذلك الفعل غيره وليس كذلك حالنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بل يحرم علينا كل فعل يؤذيه وإن كان في أصله مباحا لكنه إذا أدى إلى أذى النبي صلى الله عليه وسلم ارتفعت الإباحة وحصل التحريم انتهى. وتقدم عن الشامل والنووي أن من المحرمات له على غيره خطبة خلية رغب فيها ص: "ونزع لامته حتى يقاتل" ش: لأمته مهموز كذا قيده جماعة عن عياض في المشارق وهي الدرع قال في الصحاح وغيرها وفي قول المصنف حتى يقاتل مسامحة والأولى أن يقول حتى يلقى العدو أو يقول حتى يقاتل أو يحكم الله بينه وبين محاربه ولهذا قال ابن غازي أنه خطأ من مخرج المبيضة وإنما الصواب ونزع لأمته حتى يقاتل أو يحكم الله بينه وبين محاربه قال وهو كذلك في بعض النسخ المصححة ولا يصح غيره ولفظ ابن العربي وابن شاس وحرم عليه إذا لبس لأمته أن يخلعها أو يحكم الله بينه وبين محاربه أي حتى يحكم الله "فأو" بمعنى حتى وكذا هو في الحديث بلفظ "أو" وبهذا يظهر لك أن حكم الله بينه وبين محاربه أعم من القتال فلو أسقط المصنف لفظة القتال كان أولى انتهى. ويأتي لقوله بعد هذا والحكم بينه وبين محاربه معنى يحمل عليه والله أعلم. قال الشيخ جلال الدين الأسيوطي وكذلك الأنبياء قال أبو سعيد وابن سراقة وكان لا يرجع إذا خرج للحرب ولا ينهزم إذا لقي العدو ولو كثر العدو انتهى. ص: "والمن ليستكثر" ش: هو قريب من لفظ الآية وفي معناها ستة أقوال الأول: لا تعط عطية لتطلب أكثر منها الثاني لا تعط الأغنياء فتصيب منهم أضعافها
ـــــــ
1 رواه البخاري في كتاب الخمس باب1 كتاب فضائل أصحاب النبي باب 12 مسلم في كتاب الجهاد حديث49-54-56.أبو داود في كتاب الإمارة باب 19 الترمذي في كتاب السير باب 44. النسائي في كتاب الفيء باب 9، 16.الموطأ في كتاب الكلام حديث 27. أحمد في باب (1/4، 9، 10، 25، 47) (2/463).
2 رواه البخاري في كتاب الوصايا باب 32. كتاب الخمس باب 3. كتاب الفرائض باب 3. مسلم في كتاب الجهاد حديث 55. الموطأ في كتاب الكلام حديث 28. أحمد في مسنده (2/242، 376، 464).

الصفحة 12