كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

كتزويج غير مشبهة ليمين لا بفاسد إن لم يثبت بعده بوطء ثان وفي الأول تردد كمحلل وإن معنية إمساكها مع الإعجاب ونية المطلق ونيتها لغو
---------------------------------
لا بفاسد" ش: يدخل في نكاح النصراني وسواء كانت الزوجة مسلمة أو نصرانية لأن أنكحتهم فاسدة وقد نص على ذلك في المدونة فبهذا يستغني عما في بضع النسخ من قوله حتى يولج بالغ مسلم ص: "وكمحلل" ش: ويفسخ قبل البناء وبعده بطلاق بائن إذا أقر به بعد العقد وأما إن أقر قبل النكاح فليس بنكاح قاله في الموازية قال في التوضيح يعني يفسخ بغير طلاق الباجي وعندي أنه يدخله الخلاف في النكاح الفاسد المختلف فيه هل هو بطلاق أم لا وهو تخريج ظاهر وإن بنى بها فلها المسمى على الأصح وقال مالك للمحلل أن يتزوجها بعد ذلك وقال أشهب أحب إلي أن لا ينكحها أبدا انتهى. بالمعنى من التوضيح وقال ابن عرفة اللخمي وإن لم يبن بها فإن أقر قبل العقد فلا شيء لها وإن أقر بعده فلها نصف المسمى انتهى..
فرع: قال ابن عرفة فإن تزوجها الأول فهذا النكاح فسخ بغير طلاق انتهى. ص: "ونية المطلق ونيتها لغو" ش: وإنما المعتبر نية المحلل ولو كانت من غير شرط عند مالك خلافا فالغير واحد من أصحابه ويعاقب هو ومن علم ذلك من الولي والشهود والزوجة ويجب عليه أن يأتي الأول فيعلمه أنه قصد تحليلها ليمتنع من نكاحها انتهى. بالمعنى من التوضيح
فروع: الأول: قال في التوضيح ولو قال المطلق تزوجي فلانا فإنه مطلاق حلت إن تزوجته وكذلك إن تزوجته هي لذلك.
الثاني: قال ابن عرفة عن تعليقة عبد الحميد لو زوجها لعبده ليسأله طلاقها بعد وطئها حلت به ومال إليه بعض الشيوخ.
الثالث: قال ابن عرفة أيضا اللخمي ويختلف إن تزوجت غريبا عالمة بأنه لا يريد

الصفحة 121