كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

أو لولده وفسخ وإن طرأ بلا طلاق
------------------------------------
قلت: ويجب استبراؤها قبل وطئها وبعده قبل استبرائها انتهى. وقال المشاذلي في حاشيته في النكاح الثاني وانظر لو زوج أمة عبده من عبد له آخر هل يكون انتزاعا أم لا؟ قال في سماع عيسى في رجل أخذ جارية لأم ولده فزوجها غلامه فمات فطلبت أم الولد جاريتها هل ترى تزويجه إياها غلامه انتزاعا؟ قال: لا والجارية لأم ولده والنكاح ثابت بمنزلة ما لو زوج جارية لعبده غلامه ثم أعتق سيده الجارية ولم يستثن ماله أن الجارية للعبد أعني سيدها والنكاح ثابت ابن رشد هذا كما قال لأن العبد وأم الولد مالكان أموالهما فلا يحمل فعل السيد ذلك على الانتزاع إذا لم يصرح به إلا أن يكون مالا يصلح أن يفعله إلا بعد الانتزاع كالوطء والعتق والصلح به على نفسه وشبه ذلك وقد اختلف إذا رهن السيد عبد عبده في دين على السيد ففي الكتاب لا يكون انتزاعا انتهى. ص: "أو لولده" ش: سواء كانا حرين أو أحدهما حرا والآخر رقا قاله في التوضيح أجاز في العتبية للرجل أن يتزوج جارية زوجته وعن ابن كنانة كراهيته وهذا في جارية لم تكن في الصداق وأما جارية الصداق فيجوز ذلك فيها بعد الدخول ومنع منه في العتبية قبل الدخول وخرج فيها صاحب البيان قولا بالجواز انتهى. باختصار من التوضيح ص: "وفسخ" ش:
فرع: قال ابن عرفة اللخمي عن محمد إن اشترى أحدهما الآخر بخيار لم يفسخ نكاحه إلا ببته وإن بيع على العهدة فسخ حينئذ فإن حدث في العهدة وقد انفسخ النكاح وشراء زوجها إياها بشرط الاستبراء يوجب فسخ نكاحها لأن الماء ماؤه اللخمي القياس فيها عدم تعجيل الفسخ فإن سلمتا مدة العهدة والاستبراء ثم البيع وفسخ النكاح وإلا فلا انتهى. ص: "وإن طرأ" ش: أي بميراث أو غيره.
فرع: فإن اشترى زوج أمه أو امرأة أبيه انفسخ النكاح قاله في التوضيح.
فرع: قال ابن عرفة ولو اشترى أحدهما الآخر وهو مكاتب ففي فسخ نكاحه قولان بناء على أنه ملك رقبته أو كتابته فإن عجز فسخ اتفاقا قلت: يريد أن المبيع الكتابة انتهى..
فرع: قال في أول رسم من سماع عيسى من كتاب النكاح وقال مالك في أمة تحت حر ولدت أولادا له وأرادوا بيعها وولدها فقال زوجها أنا آخذها فقال مالك أرى أنه أحق بما أعطوا فيها لأن في ذلك خيرا لعتق ولدها ولا أرى به بأسا ابن رشد وهذا كما قال لأن

الصفحة 123