كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل - الفكر (اسم الجزء: 5)

بطلقة بائنة: كتزويج أمة عليها أو ثانية أو علمها بواحدة فألفت أكثر ولا تبوأ أمة بلا شرط أو عرف وللسيد السفر بمن لم تبوأ من صداقها إن لم يمنعه دينها إلا ربع دينار ومنعها حتى يقبضه
-----------------------------
لزمته نفقته ومثله في الموازية وقيل نفقته على المسلمين أو الإمام انتهى.
فرع: قال الشيخ أبو الحسن في كتاب العرايا لما تكلم على سقي العربة وزكاتها ومما يلحق بهذا الباب من وهب صغيرا يرضع قيل رضاعه على الواهب وقيل على الموهوب حكى القولين ابن بشير ص: "بطلقة بائنة" ش: قال ابن الحاجب ولا يقضي إلا بواحدة بائنة بخلاف المعتقة تحت العبد وقيل كالمعتقة ابن فرحون لأن بها يزول الضرر وعلى الزوج فيما زاد عليها ضرر وهي في ذلك بخلاف المعتقة تحت العبد لأن المذهب أنها تخير في إيقاع طلقتين جميع طلاق العبد وهي في ذلك بخلاف المعتقة تحت العبد لأن المذهب أنها تخير في إيقاع طلقتين جميع طلاق العبد وهي الرواية المرجوع إليها وقال محمد وإن قضت بثلاث وقعت وقد أساءت وهو معنى قوله وقيل كالمعتقة يعني أن لها أن تقضي بالثلاث انتهى. وقال في التوضيح في أثناء كلامه والشاذ حكاه ابن يونس عن محمد فقال أو قال ابن المواز إن فسخت بالثلاث لزمت وقد أساءت انتهى. والله أعلم.
فرع: قال في أواخر الجزء الثاني من الطراز إن تزوج رجل حرة فأقرت لرجل أنها أمته

الصفحة 130